مرسوم تنفيذي رقم 94-169
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-169 مؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق الإدارة المركزية في وزارة الثقافة
المادة 10
يحدد وزير الثقافة تنظيم مكاتب الإدارة المركزية في حدود مكتبين ( 2 ) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.