مرسوم تنفيذي رقم 94-168
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-168 مؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق وزير الثقافة
المادة 7
يتولى وزير الثقافة السير الحسن للهياكل المركزية والمصالح الخارجية إلى جانب المؤسسات العمومية الخاضعة لسلطته.