مرسوم تنفيذي رقم 94-168
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-168 مؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق وزير الثقافة
المادة 6
يبادر وزير الثقافة بوضع منظومة تقويم للأنشطة التابعة لمجال اختصاصه، فهو يحدد أهدافها ويبين استراتيجياتها وتنظيمها ووسائلها.