المادة 2
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي :
تتكون مديرية التخطيط والاعلام الآلي مما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للتخطيط والتلخيص وتضم :
أ – مكتب التلخيص 8 محرم عام 1415 الجريدة الرسمية
ب - مكتب الدراسات الاقتصادية والمالية
ج - مكتب الاحصاء.
2 ) المديرية الفرعية للدراسات والبرامج وتضم :
أ - مكتب الدراسات التقنية ب مكتب البرامج ج مكتب العلاقات الصناعية.
3 ) المديرية الفرعية للاعلام الآلي وتضم :
أ - مكتب أجهزة الاعلام الآلي ب مكتب هندسة الدليل المنهجي
ج - مكتب الدعم التقني لشبكة الاعلام الآلي ".