المادة الأولى
تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985، المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-521 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه كما يأتي :
"تشتمل الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات تحت سلطة الوزير على ما يأتي :
1 ) ديوان الوزير، ويتكون من :
مدير الديوان يساعده مديران للدراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال رئيس الديوان
- ثمانية مكلفين بالدراسات والتلخيص، أربعة ملحقين بالديوان.
2 ) الهياكل التالية : * مديرية الخدمات البريدية * مديرية الخدمات المالية البريدية * مديرية التخطيط والاعلام الآلي * مديرية المواصلات * مديرية التحويل * مديرية مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها، * مديرية الموظفين * مديرية الميزانية والمحاسبة * مديرية الإمداد ".