مرسوم تنفيذي رقم 94-163
· ج.ر عدد 38 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-163 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 188 الموافق 6 يونيو سنة 1994، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بعشرين مليون دينار ( 20.000.000 دج ) والمخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.