مرسوم تنفيذي رقم 94-162
· ج.ر عدد 38 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-162 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 182 الموافق 6 يونيو سنة 1994، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بثمانمائة وواحد وثمانين مليونا وستمائة وثلاثين ألف دينار (881.630.000 دج ) والمخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.