مرسوم تنفيذي رقم 94-162 · ج.ر عدد 38 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-162 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 182 الموافق 6 يونيو سنة 1994، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.