مرسوم تنفيذي رقم 94-161
· ج.ر عدد 38 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-161 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 179 الموافق 6 يونيو سنة 1994، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة . 1994
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليار وتسعمائة وأحد عشر مليونا وثلاثمائة وثلاثة آلاف دينار ( 1.911.303.000 دج) والمخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.