مرسوم تنفيذي رقم 94-160
· ج.ر عدد 38 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-160 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 170 الموافق 6 يونيو سنة 1994، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائة وواحد وسبعين مليونا واثنين وخمسين ألف دينار ( 171.052.000 دج ) والمخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.