مرسوم تنفيذي رقم 94-159
· ج.ر عدد 38 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-159 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 / العدد 38 5 محرم عام 1415 الموافق 6 يونيو سنة 1994، يتضمن التسيير بموجب قانون المالية التكميلي 165 الموافق 6 يونيو سنة 1994، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليار وأربعمائة وخمسة وثمانين مليونا وتسعمائة وخمسة آلاف دينار (1.485.905.000 دج ) والمخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.