مرسوم تنفيذي رقم 94-157 · ج.ر عدد 38 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-157 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 152 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994 158

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.