مرسوم تنفيذي رقم 94-157 · ج.ر عدد 38 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-157 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 152 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994 158

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.