مرسوم تنفيذي رقم 94-157
· ج.ر عدد 38 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-157 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 152 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994 158
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائتين وستة وأربعين مليونا وخمسمائة وأربعة آلاف دينار ( 246.504.000 دج ( والمخصصة لوزير الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.