مرسوم تنفيذي رقم 94-156
· ج.ر عدد 38 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-156 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 140 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994، يتضمن من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 146 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي 1994
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعة ملايير وأربعمائة وخمسة وثلاثين مليونا وثمانمائة واثنين وأربعين ألف دينار (4.435.842.000 دج) والمخصصة لوزير التكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.