مرسوم تنفيذي رقم 94-153
· ج.ر عدد 38 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-153 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 122 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليار وتسعمائة وسبعة وخمسين مليونا وسبعمائة وسبعة وثلاثين ألف دينار (1.957.737.000 دج ) والمخصصة لوزير السكن من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.