مرسوم تنفيذي رقم 94-152
· ج.ر عدد 38 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-152 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 111 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994، يتضمن التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 115 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعة ملايير وخمسمائة ومليون واحد ومائتين وثلاثة وتسعين ألف دينار (4.501.293.000 دج ) والمخصصة لوزير التجهيز والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.