مرسوم تنفيذي رقم 94-15
· ج.ر عدد 2 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-15 مؤرخ في 25 رجب عام 1414 الموافق 8 يناير سنة 1994، يتضمن توزيع ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 85 الموافق 8 يناير سنة 1994، يتضمن توزيع التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليارين وسبعمائة وسبعة وستين مليون دينار (2.767.000.000 دج ( والمخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.