مرسوم تنفيذي رقم 94-148
· ج.ر عدد 38 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-148 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الإتصال من ميزانية 1994
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليارين ومائة وثمانية وخمسين مليونا ومائة وخمسة وثلاثين الف دينار ( 2.158.135.000 دج ) والمخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.