مرسوم تنفيذي رقم 94-146
· ج.ر عدد 38 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-146 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 75 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليار ومائة وأربعة وثلاثين مليونا وسبعمائة وواحد وسبعين ألف دينار ( 1.134.771.000 دج) والمخصصة لوزير الصناعة والطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.