مرسوم تنفيذي رقم 94-145
· ج.ر عدد 38 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-145 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 50 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بعشرين مليون دينار ( 20.000.000 دج ) والمخصصة لوزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.