مرسوم تنفيذي رقم 94-143
· ج.ر عدد 38 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-143 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 23 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعة ملايير ومائة وستة ملايين وستمائة وستة آلاف دينار ( 4.106.606.000 دج ) والمخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.