المادة 3
تتشكل اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالرياضة أو ممثله مما يلي :
- ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني ممثل الوزير المكلف بالداخلية ممثل الوزير المكلف بالاتصال ممثل الوزير المكلف بالعدالة
- ممثل الوزير المكلف بالنقل.
ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالصحة
- ممثل المديرية العامة للأمن الوطني ممثل الدرك الوطني،
- ممثل المديرية العامة للحماية المدنية رئيس المجلس الوطني للرياضة أو ممثله، . رئيس كل اتحادية رياضية رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية الجزائرية أو ممثله 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رئيس كل لجنة مصادقة على المنشآت الرياضية للولاية أو ممثله، رئيس كل لجنة تنسيق التظاهرات الرياضية للولاية أو ممثله.
يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص لينيرها في أشغالها .