مرسوم تنفيذي رقم 94-138
· ج.ر عدد 37 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-138 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 7 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن 7 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن فليفلة ولاية سكيكدة من النظام الغابي 12 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للتنسيق ما بين القطاعات للوقاية من العنف في الاماكن الرياضية. 12
المادة 2
تكلف اللجنة دون المساس بصلاحيات الهياكل والمصالح المختصة بما يلي :
دراسة واقتراح كل التدابير المتعلقة بالوقاية من العنف في المنشآت الرياضية بكل انواعها، السهر على توفير شروط نجاح سير التظاهرات والمنافسات الرياضية والعمل على التشاور ما بين القطاعات في هذا المجال وذلك بالاتصال مع الأطراف المعنية
- متابعة نشاطات لجان المصادقة على المنشآت الرياضية ولجان التنسيق للولايات والقيام بتنسيق عملها عند الاقتضاء، إعداد نشرة رابطة اللجنة والقيام بنشرها.