مرسوم تنفيذي رقم 94-138
· ج.ر عدد 37 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-138 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 7 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن 7 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن فليفلة ولاية سكيكدة من النظام الغابي 12 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للتنسيق ما بين القطاعات للوقاية من العنف في الاماكن الرياضية. 12
المادة 10
يتشكل المكتب التنفيذي الذي يرأسه رئيس اللجنة مما يلي :
ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني ممثل الوزير المكلف بالداخلية ممثل المديرية العامة للأمن الوطني ممثل الدرك الوطني، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية الجزائرية ممثل المجلس الوطني للرياضة أربعة ( 4 ) رؤساء اتحاديات رياضية يعينهم الوزير المكلف بالرياضة.