الفصل الأول — التسمية - الهدف المقر
المادة 4
يؤهل المركز لأداء مهمته بما يلي :
– تكوين كل جمعية أو شركة لها علاقة بمجال عمله
- استغلال كل براءة اختراع لها علاقة بميدان عمله ، 2 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية
- إنشاء كل فرع أو مساهمة في مؤسسة، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بعد موافقة مجلس الإدارة، تطوير المبادلات مع الهيئات المماثلة الوطنية أو الأجنبية ومع المنظمات الدولية القيام بكل العمليات التجارية المنقولة والعقارية اللازمة لازدهاره ولمجال عمله.