مرسوم تنفيذي رقم 94-136
· ج.ر عدد 37 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-136 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 إحداث المركز الوطني لتطوير نبات البطاطا
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 4
يجب على المركز إعداد برنامج وطني للانتاج والتزويد بالبطاطا وعرضه على وزير الفلاحة للموافقة عليه في بداية كل موسم فلاحي ويجب عليه بناء على هذا الأساس القيام بالعمليات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
كما يجب عليه، لهذا الغرض، استعمال الطرق الحديثة في إنتاج عساقل سليمة وتكاثرها، لاسيما تقنيات الزراعة المخبرية واختبارات اكتشاف الفيروس.