الفصل الأول — التسمية - الهدف المقر
المادة 3
تتمثل مهمة المركز، في إطار السياسة الوطنية فيما يخص الفلاحة والتغذية، في إنتاج أغراس البطاطا وترقية أنشطته وفي المساهمة في برامج تكثيف هذه الزراعة وتحديد مواقعها.
ويكلف المركز لهذا الغرض بما يلي :
إعداد مخططات الإنتاج السنوية والمتعددة السنوات لضمان تلبية الاحتياجات الوطنية من البطاطا من حيث الاستهلاك والبذور، القيام بالإنتاج وترقية المعدات النباتية التي لها علاقة بتحقيق هدفه الاجتماعي وتوفير كل الوسائل الضرورية للتحكم فيها،
- جمع المعلومات المتعلقة باحتياجات المتعاملين المواطنين في المدى القريب والمتوسط والبعيد قصد تموين السوق الوطنية تطوير كل الأدوات لهيكلة الأنشطة الفلاحية - الصناعية والتجارية التي لها علاقة بعمله السعي بصيغ ملائمة إلى تموين المتعاملين بعوامل الإنتاج الترقية والتطوير في ميدان عمله لوظائف الاستشارة والدعم للإنتاج الموجه خصوصا نحو الاحتراف المتزايد للمنتجين تطوير كل الصيغ لتحميل المتعاملين مسؤولياتهم في العملية الناجمة عن طبيعة انشطته، متابعة تطور السوق والقيام بكل دراساته التقنية والتجارية والمالية التي لها علاقة بانشطته ترقية نشاطه بتواجده عبر التراب الوطني، القيام تحت مسؤوليته بالتنسيق في مجال الخزن الاستراتيجي للبطاطا وذلك بالاتصال مع المتعاملين في هذا الفرع القيام أو العمل على القيام بانجاز بناء منشأة لتهيئة واقتناء كل وسائل إنتاج البطاطا وخزنها.