مرسوم تنفيذي رقم 94-136
· ج.ر عدد 37 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-136 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 إحداث المركز الوطني لتطوير نبات البطاطا
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 23
يعرض مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية للمركز، بعد مداولة مجلس الادارة، الموافقة السلطة الوصية قبل ابتداء السنة المالية التي تتبعها طبقا للتشريع المعمول به. 2 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية