مرسوم تنفيذي رقم 94-136
· ج.ر عدد 37 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-136 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 إحداث المركز الوطني لتطوير نبات البطاطا
الفصل الأول — التسمية - الهدف المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى المركز الوطني لتطوير نبات البطاطا وتدعى في صلب النص " المركز ".
يدار المركز في علاقاته مع الدولة حسب القواعد المطبقة على الإدارة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.
يمارس المركز مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.