الفصل الثاني — التنظيم العمل
المادة 16
يقوم المدير العام بإدارة المركز طبقاً لتعليمات السلطة الوصية وتوجيهاتها ضمن احترام صلاحيات مجلس الادارة. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبهذه الصفة يقوم بما يلى :
يمثل المركز أمام العدالة وفي أعمال الحياة المدنية يعد مشروع الميزانية ويأمر ويلتزم بالنفقات الخاصة بالمركز في حدود الاعتمادات المسجلة يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز
- ينجز الدراسات والأشغال التي يقررها مجلس الإدارة،
- يعد الحسابات الختامية في آخر السنة المالية ويرسلها للسلطات المختصة طبقا للتنظيم المعمول به
- يسهر على حماية ممتلكات المركز والمحافظة عليها .