مرسوم تنفيذي رقم 94-136
· ج.ر عدد 37 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-136 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 إحداث المركز الوطني لتطوير نبات البطاطا
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 12
يعد المركز كل سنة ميزانية السنة المالية الموالية، وتشتمل هذه الميزانية على ما يأتي:
الحصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات المركز اتجاه الدولة ، برنامج مادي ومالي للاستثمار،
- مخطط التمويل 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية