مرسوم تنفيذي رقم 94-136
· ج.ر عدد 37 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-136 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 إحداث المركز الوطني لتطوير نبات البطاطا
الفصل الثاني — التنظيم العمل
المادة 12
لاتصح مداولات مجلس الإدارة إلا إذا حضرها ثلثا (2/3) أعضائه على الأقل ، وإذا لم يبلغ النصاب يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان وتصح مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين تتخذ قرارات مجلس الادارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.