مرسوم تنفيذي رقم 94-136
· ج.ر عدد 37 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-136 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 إحداث المركز الوطني لتطوير نبات البطاطا
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 11
تدفع تخصيصات الميزانية المترتبة على الدولة بموجب دفتر الشروط هذا، سنويا، إلى المركز طبقا للإجراءات المقررة في إطار التنظيم المعمول به.