مرسوم تنفيذي رقم 94-136
· ج.ر عدد 37 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-136 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 إحداث المركز الوطني لتطوير نبات البطاطا
الفصل الثاني — التنظيم العمل
المادة 11
يتولى رئيس مجلس الإدارة إرسال استدعاء لكل عضو في المجلس، يحدد فيه جدول الأعمال، خمسة عشر ( (15) يوما قبل تاريخ انعقاد الاجتماع.
يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل على ثمانية (8) أيام.