مرسوم تنفيذي رقم 94-134
· ج.ر عدد 37 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-134 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للحماية المدنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 5
الباب الثالث — التصنيف والأجر
المادة 6
يتقاضى الموظفون المعينون في المناصب العليا لرؤساء المصالح ورؤساء المكاتب المذكورون في المادة 2 أعلاه، المكافآت والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به زيادة على الأجر الأساسي.