مرسوم تنفيذي رقم 94-134
· ج.ر عدد 37 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-134 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للحماية المدنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 5
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم، إضافة الى المناصب العليا المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، قائمة المناصب العليا المرتبطة بتنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وتصنيفها. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /