مرسوم تنفيذي رقم 94-13
· ج.ر عدد 2 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-13 مؤرخ في 25 رجب عام 1414 الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من لسنة 1994
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليارين وثلاثمائة واثنين وأربعين مليونا ومائتين وثلاثين ألف دينار ( 2.342.230.000 دج) والمخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.