مرسوم تنفيذي رقم 94-129
· ج.ر عدد 36 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-129 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بمسيدة بلدية الوطني
المادة 2
تدرج القطعة المبينة في المادة الأولى أعلاه ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لفائدة بلدية السوارخ ، ولاية الطارف وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 86 منه.