مرسوم تنفيذي رقم 94-129
· ج.ر عدد 36 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-129 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بمسيدة بلدية الوطني
المادة الأولى
تنزع قطعة أرض تابعة لغابة مسيدة بلدية السوارخ ولاية الطارف من النظام الغابي الوطني، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، تبلغ مساحتها (45) هكتارا.