مرسوم تنفيذي رقم 94-126
· ج.ر عدد 36 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-126 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بدرقينة مقاطعة سعدان بلدية درقينة ولاية بجاية من النظام الغابي الوطني
المادة الأولى
تنزع قطعة أرض تابعة لغابة درقينة مقاطعة سعدان بلدية درقينة ولاية بجاية من النظام الغابي الوطني، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، تبلغ مساحتها ( 31 ) آرا و (46) سنتيارا. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية