مرسوم تنفيذي رقم 94-125
· ج.ر عدد 36 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-125 مؤرخ في 21 انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك من النظام الغابي الوطني. 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن الوطنية بلعلام مقاطعة زنتوت بلدية تامريجت ولاية بجاية 3
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994.
مقداد سيفي