مرسوم تنفيذي رقم 94-125
· ج.ر عدد 36 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-125 مؤرخ في 21 انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك من النظام الغابي الوطني. 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن الوطنية بلعلام مقاطعة زنتوت بلدية تامريجت ولاية بجاية 3
المادة 2
تدرج القطعة المبينة في المادة الأولى أعلاه ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لفائدة بلدية تامريجت، ولاية بجاية وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 86 منه.