مرسوم تنفيذي رقم 94-121
· ج.ر عدد 36 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-121 مؤرخ في 21 12 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بوادي أغريون مقاطعة عكاش بلدية درقينة ولاية بجاية من النظام الغابي الوطني
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994.
مقداد سيفي 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية