مرسوم تنفيذي رقم 94-120
· ج.ر عدد 36 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-120 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بوادي أغريون مقاطعة مهرو بلدية سوق الاثنين ولاية بجاية من النظام الغابي الوطني
المادة 2
تدرج القطعة المبينة في المادة الأولى أعلاه ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتكون موضوع 28 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية تخصيص لفائدة بلدية سوق الاثنين، ولاية بجاية وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 86 منه.