مرسوم تنفيذي رقم 94-119
· ج.ر عدد 36 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-119 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إعادة تنظيم القانون الأساسي النموذجي لدواوين مساحات الري. 8
الفصل الثاني — التنظيم العمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته بحكم كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال