الفصل الأول — الشخصية القانونية الهدف المقر
المادة 6
يؤهل الديوان، في إطار مهمته المحددة في المادة 5 أعلاه وطبقا للتنظيم المعمول به للقيام بأي عمل مرتبط بهدفه لاسيما :
القيام بكل العمليات العقارية والمنقولة والتجارية والمالية والصناعية
- اتخاذ كل المساهمات المباشرة والمرتبطة بميدان عمله
- إبرام كل الاتفاقيات أو الصفقات أو الاتفاقات تنظيم التظاهرات أو الملتقيات أو الندوات المتصلة بميدان عمله والمشاركة فيها،
- توطيد علاقات مع الهيئات الوطنية أو الدولية المماثلة له.