الفصل الأول — الشخصية القانونية الهدف المقر
المادة 5
يكلف ديوان مساحات الري، لاسيما بما يأتي : 28 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية تسيير الموارد المائية الموجودة والمخصصة للمساحات المسقية تسيير شبكات السقي واستغلالها وصيانتها، تسيير شبكات تطهير المياه وصرفها وشبكات الممرات وارتفاقات الوصول واستغلالها وصيانتها،
- ضمان سير السقي داخل المساحة تطوير أعمال الإسناد عند الإنتاج.
ويمكنه كذلك القيام بما يأتي : * وضع صور لمحطات الإنذار الخاصة بالسقي وإعدادها وتنفيذها، * إنجاز الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية وكذا كل الأعمال المتعلقة بهدفه لصالحه أو لصالح الغير.