مرسوم تنفيذي رقم 94-119
· ج.ر عدد 36 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-119 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إعادة تنظيم القانون الأساسي النموذجي لدواوين مساحات الري. 8
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 28
تعرض الحصيلة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس الإدارة وتوصياته على رقابة الدولة التي تمارسها مؤسسات الرقابة وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها.