مرسوم تنفيذي رقم 94-119
· ج.ر عدد 36 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-119 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إعادة تنظيم القانون الأساسي النموذجي لدواوين مساحات الري. 8
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 27
تعرض الكشوف التقديرية لإيرادات الدواوين ونفقاتها، بعد مداولة مجلس الإدارة، على 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السلطة الوصية وكل سلطة أخرى معنية لتوافق عليها قبل بداية السنة المالية المرتبطة بها، وفقا للتنظيم المعمول به.