مرسوم تنفيذي رقم 94-119
· ج.ر عدد 36 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-119 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إعادة تنظيم القانون الأساسي النموذجي لدواوين مساحات الري. 8
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 25
يملك الديوان ذمة مالية خاصة تتكون من كل الأموال التي يستلمها في شكل مخصصات أو يحوزها من أرصدة خاصة ويمكن أن تلبي هذه الأموال الالتزامات التجارية تجاه الغير.
ويخضع النظام المالي للديوان إلى قواعد الاستقلال في التسيير والقرار المطابق لطبيعة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري يسير الديوان الموارد الخاصة الناتجة عن أعماله بكل حرية وطبقا لقانونه الأساسي.