الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 23
تتكون موارد الديوان مما يأتي :
عائد أتاوى بيع مياه الري حسب التعريفة المعمول بها، 1 عائد الإعانات التي تقدمها الدولة لتعويض الفرق بين التكاليف الحقيقية للاستغلال والإنتاج الصادر على تطبيق النظام التعريفي المقرر عائد الأتاوى أو المكافآت المدفوعة مقابل دراسات أو أعمال أو خدمات يقدمها الديوان لصالح الغير.
- الموارد الأخرى المترتبة عن أعمال الديوان ذات الصلة بهدفه، القروض المبرمة في إطار التنظيم المعمول به
- الهبات والوصايا ، نتائج السنة المالية السابقة.